القانون 21 لعام 2014 إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات الأربعاء, 5 تشرين الثاني, 2014 القانون 21 لعام 2014
إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-1436 هجري الموافق 3-11-2014 ميلادي. يصدر مايلي: المادة 1 تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم مصرفية بدائية واستئنافية تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون احد اطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف. المادة 2 تقبل أحكام محكمة البداية الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة. المادة 3 أ/ للمحكمة الناظرة في الدعوى اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر وذلك بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة قبل دعوة الاطراف وبعد دعوتهم. المادة 4 أ/ تحال الدعوى المصرفية القائمة بوضعها الراهن الى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المكاني. المادة 5 تملأ وظائف المحاكم المحدثة من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الاعلى. المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 12-1-1436 هجري الموافق 5-11-2014 ميلادي.
mz |
|