المرسوم التشريعي 55 لعام 1959 قانون مجلس الدولة السبت, 21 شباط, 1959 المرسوم التشريعي 55 لعام 1959
قانون مجلس الدولة
المادة 1مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء. المادة 2يتكون مجلس الدولة من: أ- القسم القضائي. ب- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع. يشكل المجلس من رئيس ومن عدد من الوكلاء والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين يحدد في الميزانية. يلحق بالمجلس مندوبون مساعدون وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين. المادة 3يؤلف القسم القضائي من: أ- المحكمة الإدارية العليا. ب- محكمة القضاء الإداري. ج- المحاكم الإدارية. د- هيئة مفوضي الدولة. المادة 4يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية في دمشق ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس المجلس أو أقدم الوكلاء، وتكون بها دائرة لفحص الطعون وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين، ويرأس محكمة القضاء الإداري أحد وكلاء المجلس أو أقدم المستشارين وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، وتشكل المحكمة الإدارية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل. المادة 5ملغاة بالمادة 9 من المرسوم التشريعي 50/1961 المادة 6ملغاة بالمادة 9 من المرسوم التشريعي 50/1961 المادة 7تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد وكلاء المجلس رئيساً ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين. ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل. المادة 8يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل التالية، ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة: أولاً ـ الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية. ثانياً ـ المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت. ثالثاً ـ الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات. رابعاً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. خامساً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي (باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي). سادساً ـ الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. سابعاً ـ الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم. ثامناً ـ أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية. تاسعاً ـ دعاوى الجنسية. ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود : ثالثاً ـ ورابعاً ـ وخامساً ـ وسادساً ـ وثامناً ـ وتاسعاً ـ أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها وإساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. المادة 9يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبعية. المادة 10يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر. المادة 11فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها. المادة 12لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات الآتية: 1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية. 2- الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) ـ عدا ما كان منها صادراً عن مجالس تأديبية والبند (خامساً) من المادة 8 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيها بقرار من رئيس الجمهورية. المادة 13تختص المحاكم الإدارية: 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود (ثالثاً ورابعاً وخامساً) من المادة الثامنة عدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم. المادة 14تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 و11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية. المادة 15يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 3- إذا صدر الحكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع. ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم. ولا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21 فتكون واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك. ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة قيمتها عشرة جنيهات إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة القضاء الإداري أو المحكمة التأديبية العليا أو خمسة جنيهات إذا كان الحكم صادراً من إحدى المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وتقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن. ولا تستحق رسوم على الطعون التي ترفعها هيئة مفوضي الدولة. المادة 16يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشمل التقرير ـ علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ـ على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه. المادة 17تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن أن رأي رئيس الدائرة وجهاً لذلك، وإذا رأت إدارة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، أصدرت قراراً بإحالته إليها، أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويُخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بقرار المحكمة. المادة 18تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون. ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة. المادة 19يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأصول المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز ما قيمته ثلاثين جنيهاً فضلاً عن التضمينات إن كان لها وجه، ولا يسري هذا الحكم بالنسبة إلى الطعون المقدمة من هيئة مفوضي الدولة. المادة 20تسري في شأن الأحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة. المادة 21لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. وبالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل أو بالوقف، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه. المادة 22ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن فيه. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة. المادة 23كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس. المادة 24يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب وأن تقرن العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه. وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات وذلك لإجراء الإعلان المنصوص عليه في المادة التالية. المادة 25يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب وأن تقرن العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه. وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات وذلك لإجراء الإعلان المنصوص عليه في المادة التالية. المادة 26يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختاراً غيره. المادة 27على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق والملفات الخاصة بها. ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجهاً لذلك، فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على الرد مع المستندات في مدة مماثلة. المادة 28يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة السابقة ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد. ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان. المادة 29يقوم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة 27، بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة. وبالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا يتولى قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة. المادة 30تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدد لذلك. ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر. وله أن يعرض على الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى المحكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع وإن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة 20 جنيهاً يجوز منحها للطرف الآخر. وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريراً يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً. ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة عنه على نفقتهم، ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم. المادة 31تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المذكرة المشار إليها في المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويكون توزيع القضايا على دوائر محكمة القضاء الإداري بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية. المادة 32يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام. المادة 33يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات. ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة. ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقاً للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر. على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أي وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. المادة 34إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين. المادة 35تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض. وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف. وتسري في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية القواعد المقررة لرد القضاة. المادة 36الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: (على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه). وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: (على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك). المادة 37تعين بقانون تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها. المادة 38تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ورئيس المحكمة الإدارية بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بتوزيع العمل في القسم القضائي بمجلس الدولة. وتستأنف الجمعية العمومية لكل منها من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة وتدعى للانعقاد بناءً على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناءً على طلب رئيس هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتكون الرياسة لأقدم الحاضرين ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. المادة 39ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961 المادة 40يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية والوزارات والمصالح العامة ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس. المادة 41يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها الوكيل المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها في اللائحة الداخلية. ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون ونواب من الإدارات المختصة وأن يشتركوا في مداولاتها ولا يكون للنواب صوت معدود في المداولات. وللإدارة الحق في طلب حضور ممثل عنها في اجتماعات اللجنة المختصة لإبداء وجهة نظرها في الموضوع وتكون قرارات اللجنة المختصة مبررة لتصرفات الموظفين المسئولين أمام ديوان المحاسبات كما يدعى ممثل عن ديوان المحاسبات بناءً على طلب وزارة المالية لإبداء الرأي في تفسير النصوص المالية. المادة 42يجوز أن يندب برئاسة الجمهورية وبالوزارات والمصالح والهيئات العامة بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو الوزراء أو رؤساء تلك المصالح والهيئات مستشارون مساعدون أو نواب كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشؤون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رئاسة الجمهورية والوزارات والمصالح والهيئات لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقاً للقوانين واللوائح. ويعتبر المفوض ملحقاً بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بشؤون الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التي يعمل فيها. وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون في أعمالهم. المادة 43تشكل الجمعية العمومية للقسم الاستشاري من نائب الرئيس والوكلاء المختصين لهذا القسم ومن رؤساء الإدارات وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقاً للقانون. المادة 44تختص الإدارات بإعداد التقارير في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة وفحص التظلمات وتقدمها إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي فيها. ولا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة. المادة 45تتولى الإدارات صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة وكذلك صياغة مشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية. وللوزارات والمصالح أن تعهد إلى الإدارات بإعداد ما ترى إحالته إليها من المشروعات السابقة. المادة 46لرئيس الإدارة أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه من الوزارة أو المصلحة لإبداء الرأي فيها وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية: أ- كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار. ب- صفقات التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه. ج- الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية. د- المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأياً يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات القسم الاستشاري أو لجانه. ه- إبداء الرأي في النصوص والأنظمة من النواحي المالية. و- مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية لتتولى اللجنة مراجعة صياغتها. المادة 47تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً: أ- في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من الهيئة التشريعية أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. ب- في المسائل التي ترى إحدى اللجان رأياً فيها يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري. ج- في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات. كما تختص بمراجعة: 1- مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية التي تتولى اللجان صياغتها وترى إحالتها إلى الجمعية لأهميتها. 2- مشروعات التشريعات التفسيرية التي يصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية أو غيره من الهيئات في الأحوال التي يخوله القانون فيها هذا الحق. ويجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فيها كما يجوز له أن يندب من أهل الخبرة كمستشارين غير عاديين عدداً لا يجاوز أربعة ويكون لكل منهم صوت معدود في المداولات. المادة 48تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل في القسم الاستشاري وفي إداراته ولجانه وكيفية نظر التشريعات المستعجلة والمحدودة الأهمية كما تبين اختصاص كل عضو من أعضائه والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية، ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين في اختصاصاتهم. المادة 49ملغاة بالمادة 9 من المرسوم التشريعي 50/1961 المادة 50تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من الوكلاء ثم من المستشارين وتدعى للانعقاد بناءً على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص عدا ما هو مبين في هذا القانون بوضع اللائحة الداخلية للمجلس. المادة 51يقدم رئيس مجلس الدولة كل ثلاثة أشهر وكلما رأى ذلك تقريراً إلى رئيس الجمهورية متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها. المادة 52يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على الأعمال العامة والإدارية للمجلس وعلى الأمانة العامة وينوب عن المجلس في صِلاته بالمصالح أو بالغير ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينها. ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ولجانه، وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. وعند غياب الرئيس يحل محله في الاختصاص القضائي بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا نائب الرئيس بها ثم الأقدم فالأقدم من أعضائها وبالنسبة إلى المحاكم الإدارية نائب رئيس المجلس للقسم القضائي ثم الوكيل المختص لتلك المحاكم وفي أعمال هيئة المفوضين نائب رئيس المجلس للقسم القضائي، ثم الوكيل المختص للهيئة ثم الأقدم فالأقدم من مستشاريها. ويحل محله في اختصاصه بالنسبة إلى القسم الاستشاري نائب رئيس المجلس لهذا القسم ثم الأقدم فالأقدم من وكلائه ثم من المستشارين. وبالنسبة إلى ما عدا ذلك من الاختصاصات يحل محله عند غيابه الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم من الوكلاء. المادة 53يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة وكيل ينوب عنه في حال غيابه بتفويض منه في تسيير الأعمال العامة والإدارية والقضائية للمجلس ويعين بقرار منه. المادة 54يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين. ويختص هذا المكتب بإعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المجلس القيام بها كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها. المادة 55يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة: 1- أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعاًً بالأهلية المدنية الكاملة. 2- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك أو يحصل على معادلة من لجنة تعادل الشهادات في الإقليم السوري بالنسبة لمن يعينون منه. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- ألا تقل سن من يعين مستشاراً بالمحاكم عن أربعين سنة ميلادية ومن يعين عضواً بالمحاكم الإدارية عن ثمان وعشرين سنة ميلادية. 5- ملغاة بالقانون رقم 1 لعام 1992. 6- ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية. المادة 56يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أنه يجوز أن يعين رأساً من غير أعضاء المجلس في حدود ربع الوظائف وتحسب النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة. ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها أول مرة. المادة 57إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز أن يعين من خارج المجلس: 1- في وظائف رئيس المجلس ونوابه والوكلاء والمستشارين:. • قضاة المحكمة العليا ومستشارو الدولة السابقون. • مستشارو محكمة النقض ومحكمة التمييز العاملون والسابقون. • مستشارو محاكم الاستئناف العاملون والسابقون ومن في حكمهم بمقتضى القانون. • مستشارو إدارة قضايا الحكومة العاملون والسابقون. • أساتذة كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة العاملون والسابقون الذين مضت سنتان على حصولهم على درجة أستاذ بالنسبة إلى جامعات الإقليم المصري وعلى درجة أستاذ ذي كرسي بالنسبة لجامعة دمشق. • المحامون المقررون أمام محكمة النقض الذين مضى على تقريرهم أمامها ثماني سنوات. • الموظفون العموميون العاملون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى وما يعادلها الذين مضى على تخرجهم عشرون سنة واشتغلوا بالقضاء أو النيابة أو بإحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة أو بالتدريس في كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو بالمحاماة أو بعمل يعتبر نظيراً لأعمال مجلس الدولة مدة عشر سنوات. 2- في باقي وظائف أعضاء المجلس: • رجال القضاء والنيابة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة ويكون تعيين هؤلاء في وظائف مجلس الدولة المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في جهاته الأصلية. • المحامون ويكون تعيينهم بالشروط عينها اللازم توفرها لتعيينهم: أ- في وظيفة وكيل نيابة للتعيين في وظيفة مندوب. ب- في وظيفة قاض للتعيين في وظيفة نائب. ج- في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية للتعيين في وظيفة مستشار مساعد. وتسري جميع أحكام هذه الفقرة على المشتغلين بعمل يعتبر نظيراً لعمل مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة. ويعين ما يعتبر نظيراً لأعمال مجلس الدولة الفنية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية. المادة 58يكون تعيين أعضاء مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هذا المجلس ويعين رئيس مجلس الدولة ونوابه والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العمومية لذلك المجلس، أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس فيقترح المجلس الخاص للشؤون الإدارية تعيينهم على الوجه المبين في اللائحة الداخلية، ويصدق رئيس الجمهورية على هذا التعيين متى توافرت الشروط المقررة فيمن يطلب تعيينهم. ويعتبر تاريخ الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس الخاص. المادة 59تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية، وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم. وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة. وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص. ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة وإدارة قضايا الحكومة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والنظراء، من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها وبالنسبة إلى المحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل المجلس. المادة 60يشكل مجلس خاص للشؤون الإدارية للنظر في جميع ما يتعلق بشؤون أعضاء المجلس، من رئيس مجلس الدولة رئيساً وعضوية أربعة أعضاء من نوابه والوكلاء ومن يعادلهم في درجاتهم من مستشاري المحكمة العليا بحسب ترتيب الأقدمية فإن نقصوا عن ذلك استكمل العدد من المستشارين بحسب ترتيبهم في الأقدمية، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويختص هذا المجلس بالموافقة على تعيين أعضاء المجلس وتحديد أقدمياتهم وإلحاقهم بالأقسام المختلفة وندبهم خارج المجلس وإعارتهم وبسائر ما هو مبين بهذا القانون، أما الندب من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد أو بين أعضاء الفرع الواحد فيكون بقرار من رئيس المجلس. ويكون ندب مستشار محكمة القضاء الإداري إلى مكان آخر عند الضرورة بقرار من رئيس هذه المحكمة. المادة 61يحلف أعضاء مجلس الدولة قبل اشتغالهم بوظائفهم يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق. ويكون حلف رئيس المجلس أمام رئيس الجمهورية وحلف نواب رئيس المجلس والوكلاء أمام رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الدولة. وحلف المستشارين أمام المحكمة العليا وحلف باقي أعضاء المجلس أمام رئيس المجلس أو نائب الرئيس بالإقليم السوري. المادة 62يجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة وذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص وذلك بالشروط الآتية: 1- أن يكون المرشح للإعارة قد أمضى في وظيفته بمجلس الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2- ألا تقل وظيفته عند الإعارة عن وظيفة نائب. 3- ألا تقل الدرجة المالية للوظيفة المعار إليها عن درجة الوظيفة التي يشغلها. 4- أن يكون نوع العمل في الوظيفة المعار إليها مما يكسب المعار خبرة في عمله بمجلس الدولة. ولا يجوز أن يزيد عدد المعارين من إحدى الوظائف عن ربع عددها ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها ويكون شأنه خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية ويتقاضى مرتبه من الجهة المشار إليها. ويكون تعيين المعار بالإدارة اللازمة للتعيين في الوظيفة المعار إليها ولمدة محدودة فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته. المادة 63لا يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة الوظيفة واستقلالها. المادة 64أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار مساعد فما فوقها غير قابلين للعزل (للتسريح) ويكون النواب غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات متصلة في وظيفتهم أو في وظيفة مماثلة لها يتمتع شاغلها بالضمانة عينها. ويسري بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التي يتمتع بها القضاة وتكون لجنة التأديب والتظلمات هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن. ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب والتظلمات وبعد سماع أقوال العضو. أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس فيكون فصلهم بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة اللجنة المشار إليها. المادة 65تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة، والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: الإنذار، اللوم، العزل المادة 66تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الخاص وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون أعضاء المجلس وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء. وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والإطلاع على ما يبديه من ملاحظات وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا في حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها. ويكون قرار اللجنة في جميع ما تقدم نهائياً ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة. المادة 67حددت مرتبات أعضاء مجلس الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون. المادة 68إذا استنفذ عضو المجلس الإجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب والتظلمات. ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش من العضو نفسه. وإذا كان قرار الإحالة إلى المعاش مبنياً على أسباب صحية جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة خدمة عضو المجلس المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على أن لا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة على المعاش ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيهاً في السنة. وإذا كان القرار مبنياً على أسباب أخرى جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين. المادة 69يحال أعضاء مجلس الدولة إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية ولا تجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك. المادة 70لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر. المادة 71يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين، كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال. المادة 72يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة في الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو القسم الاستشاري أو المكتب الفني. ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة. المادة 73يكون تعيين الموظفين الكتابيين بالمجلس بعد إجراء امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس. المادة 74يجوز أن يندب من الوزارات موظفون للعمل في الوظائف الكتابية بالمجلس بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس الدولة ويكون لأمين عام المجلس سلطات رئيس المصلحة بالنسبة لهؤلاء الموظفين أثناء مدة ندبهم.
mz
|
|