السماح لوزارو الأوقاف أن تبيع بالتراضي بعض العقارات في قريو دربل منطقة قطنا. مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارو الأوقاف أن تبيع بالتراضي بعض العقارات في قريو دربل منطقة قطنا. مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|