اعفاء التبرعات والمستوردات لمصلحة المتضررين بالكوارث الطبيعية من الرسوم الجمركية والمالية والبلدية وغيرها مرسوم تشريعي رقم /101/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء التبرعات والمستوردات لمصلحة المتضررين بالكوارث الطبيعية من الرسوم الجمركية والمالية والبلدية وغيرها مرسوم تشريعي رقم /101/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|