حظر اجتياز الخط الحديدي من غير الممرات السطحية النظامية المخصصة للعبور مرسوم تشريعي رقم /171/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
حظر اجتياز الخط الحديدي من غير الممرات السطحية النظامية المخصصة للعبور مرسوم تشريعي رقم /171/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|