اعفاء مستليمي الاجهزة التلفزيونية من اهالي القنيطرة من بقية اقساطها مرسوم تشريعي رقم /328/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء مستليمي الاجهزة التلفزيونية من اهالي القنيطرة من بقية اقساطها مرسوم تشريعي رقم /328/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|