جواز وضع المبالغ الازمة لمشروع معين تحت تصرف لجنة او جهة عامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
جواز وضع المبالغ الازمة لمشروع معين تحت تصرف لجنة او جهة عامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|