تحديد الحد الاقصى لتعويض الساعات الاضافية للمهندسين المكلفين بالتدريس في المدارس الصناعية و المعهد الاعدادي للمدرسين مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تحديد الحد الاقصى لتعويض الساعات الاضافية للمهندسين المكلفين بالتدريس في المدارس الصناعية و المعهد الاعدادي للمدرسين مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|