اضافة مبلغ خمسين ليرة الى اعتمادات المادة السادسة من الفصل الرابع القسم الاول من الباب الثامن ( وزارة الداخلية ) لاجل اعانة منكوبي الفيضان في دير الزور قانون رقم /258/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
اضافة مبلغ خمسين ليرة الى اعتمادات المادة السادسة من الفصل الرابع القسم الاول من الباب الثامن ( وزارة الداخلية ) لاجل اعانة منكوبي الفيضان في دير الزور قانون رقم /258/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|