إعفاء المواد الطبية التي ترد إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الرسوم الجمركية والبلدية مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إعفاء المواد الطبية التي ترد إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الرسوم الجمركية والبلدية مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|