تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 من المرسوم التشريعي رقم 18 الصادر بتاريخ 4-2-1953 على الجرائم الحراجية التي ترتكب في الأماكن المحرجة تحريجا اصطناعيا مرسوم تشريعي رقم /107/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 من المرسوم التشريعي رقم 18 الصادر بتاريخ 4-2-1953 على الجرائم الحراجية التي ترتكب في الأماكن المحرجة تحريجا اصطناعيا مرسوم تشريعي رقم /107/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|