إعفاء الإذاعات والإعلانات المذكورة في الفصل السابع عشر من المادة العاشرة من المرسوم الإشتراعي رقم 3 تاريخ 26-12-1933 المعدل بالقانون رقم 59 تاريخ 31-05-1944 من رسم طابع الجيش قانون رقم /461/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
إعفاء الإذاعات والإعلانات المذكورة في الفصل السابع عشر من المادة العاشرة من المرسوم الإشتراعي رقم 3 تاريخ 26-12-1933 المعدل بالقانون رقم 59 تاريخ 31-05-1944 من رسم طابع الجيش قانون رقم /461/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|