تحمل وزارة التربية نفقات سفر موظفيها المعارين الى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تحمل وزارة التربية نفقات سفر موظفيها المعارين الى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|