اعتبار صكوك بتعيين و ترفيع عاملين في امؤسسة النقل العام بدمشق صحيحة مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعتبار صكوك بتعيين و ترفيع عاملين في امؤسسة النقل العام بدمشق صحيحة مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|