المرسوم التشريعي 35 لعام 2006 قانون المصرف التجاري السوري مرسوم تشريعي رقم /35/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 35 لعام 2006
اعتبار المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي
رئيس الجمهورية يرسم مايلى : المادة 1 يعد المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية وتعمل تحت العنوان التجاري (المصرف التجاري السوري) ويشار إليه في هذا المرسوم التشريعي بـ (المصرف) ويكون مركزه الرئيسي في مدينة دمشق. المادة 2 يحدد رأسمال المصرف بمبلغ 70 مليار ليرة سورية ويغطى رأس المال من: المادة 3 تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي: المادة 4 يهدف المصرف التجاري السوري إلى تمويل التجارة الداخلية والخارجية والقيام بمختلف الأعمال والخدمات المصرفية وفق الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف وبما لا يتعارض مع الأنظمة النافذة ومن هذه الأعمال والخدمات: المادة 5 يجوز للمصرف التعامل بالتمويل التأجيري بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزير المالية في ضوء المبررات التي يقدمها مجلس الإدارة ووفق الحدود والضوابط التي يضعها مجلس النقد والتسليف. المادة 6 أ- يحق للمصرف وضمن الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف استخدام جزء من أمواله الخاصة في الأنشطة الآتية: المادة 7 أ- يفتح حساب لدى المصرف التجاري السوري باسم فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام. المادة 8 أ- يسمح للمصرف باستعمال جزء من الحساب المفتوح بالفقرة (أ) من المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي في تغطية رأس ماله غير المدفوع ليعادل رأس المال الإسمي المحدد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 9 لا تدخل الفروقات المبينة في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي ضمن أرباح المصرف ولا تخضع لأي نوع من الضرائب أو الرسوم. المادة 10 أ- للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع الأصل المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة. وإن هذا الحق لا يمنع المصرف من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ومصاريف وغيرها. المادة 11 لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا بعد قيام طالب الحجز بتسديد أسناد الديون التي منحت تلك الأموال لأجلها. المادة 12 تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه بناء على كتاب خطى من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض المتضمن شروط الرهن. المادة 13 أ- لا يجوز بيع أو نقل أو تأجير أو استثمار أو إعارة الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز عليها أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف. المادة 14 أ- إذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر يحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين بما يعادل نقص الضمانة بكتاب من المصرف دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد تكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية. المادة 15 يعفى المصرف من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ. المادة 16 على المصرف التعاقد مع مدقق حسابات مستقل أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مجلس النقد والتسليف يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه. المادة 17 يخضع المصرف لـ: المادة 18 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون التجارة السوري وتعديلاته. المادة 19 ينهى العمل بأحكام المرسوم 1654 لعام 1977. المادة 20 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
mz
التعليقات: |
|