المرسوم التشريعي 32 لعام 2007 السماح للمجالس المحلية الحالية بممارسة اختصاصاتها إلى حين انتخاب مجالس جديدة مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 2007 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
المرسوم التشريعي 32 لعام 2007 السماح للمجالس المحلية الحالية بممارسة اختصاصاتها إلى حين انتخاب مجالس جديدة مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 2007 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|