اعفاء قريتي الرستن ودير فول من نفقات ورسوم شبكة الري مرسوم تشريعي رقم /51/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء قريتي الرستن ودير فول من نفقات ورسوم شبكة الري مرسوم تشريعي رقم /51/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|