استيفاء رسم قدره 20 ليرة سورية عن كل حاج يمر عبر الاراضي السورية بسيارات غير سيارات سورية مرسوم تشريعي رقم /73/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
استيفاء رسم قدره 20 ليرة سورية عن كل حاج يمر عبر الاراضي السورية بسيارات غير سيارات سورية مرسوم تشريعي رقم /73/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|