السماح لوزارة المالية أن تكفل بإسم الدولة بلدية كفر تخاريم على مبلغ 125000 ليرة سورية لتنفيذ مشروع إسالة المياه قانون رقم /102/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية أن تكفل بإسم الدولة بلدية كفر تخاريم على مبلغ 125000 ليرة سورية لتنفيذ مشروع إسالة المياه قانون رقم /102/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|