المرسوم التشريعي 38 لعام 2015 تعديل المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 38 لعام 2015
تعديل المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة (1) تضاف فقرة إلى المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 3-8-2014 وفق الآتي: "تطبق أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 واستمروا فيها حتى تاريخ 3/8/2014 وما بعد". المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 30/11/1436 هجري الموافق لـ 13/9/2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
المحامي ناهل المصري قوانين مرتبطة
التعليقات: |
|