السماح لوزارة المالية ان تضع تحت تصرف المديرية العامة للشرطة والامن العام من اموال الخزينة الجاهزة سلفة (750000) مرسوم تشريعي رقم /141/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية ان تضع تحت تصرف المديرية العامة للشرطة والامن العام من اموال الخزينة الجاهزة سلفة (750000) مرسوم تشريعي رقم /141/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|