القانون 38 لعام 1975 تثبيت المعلمين الوكلاء وشروطه قانون رقم /38/ للعام 1975 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 38 لعام 1975
تثبيت المعلمين الوكلاء وشروطه
رئيس الجمهورية يصدر ما يلي: المادة 1:يجوز بناء على ترشيح من قبل لجان انتقاء يشكلها وزير التربية لهذا الغرض تعيين المعلمين الوكلاء بوظيفة ( معلم في التعليم الابتدائي ) على أن تتوفر في المعلمين الشروط التالية:
المادة 2:يتم التعيين الجاري وفق المادة الأولى في الدرجة الثانية من المرتبة التاسعة بقرار من وزير التربية ويخضع المعين إلى التمرين المنصوص عليه في المادة 12 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته. المادة 3:أ – يخضع المعينون وفق أحكام هذا القانون إلى دورة تدريبية مدتها ستة أشهر تقيمها وزارة التربية على مراحل. ب – تحدد مراحل الدورة المذكورة ومواعيدها ومناهجها وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها بقرار من وزير التربية. ج – يمنح الناجح في الدورة المشار إليها درجة إضافية بقرار من وزير التربية وذلك مع احتفاظه بقدمه المكتسب في درجته من أجل الترفيع المقبل. المادة 4:ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 28/12/1395 و 31/12/1975 رئيس الجمهورية mz. nm
التعليقات: |
|