الغاء المرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 8- 11- 1961 المتضمن الغاء القانون رقم 152 لسنة 1961 المتضمن نظام الادارة المحلية ويعاد العمل بقانون التنظيمات الادارية رقم 496 تاريخ 21- 12- 1957 وتعديلاته المتضمن التنظيمات الادارية مرسوم تشريعي رقم /146/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|