'تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للسادة نائب رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الشعب ، رئيس مجلس الوزراء ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، الوزراء ، المحاظون' مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
'تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للسادة نائب رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الشعب ، رئيس مجلس الوزراء ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، الوزراء ، المحاظون' مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|