السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الأشغال العامة والمواصلات (مشروع اليرموك) سلفا حدها الأقصى 3750000 ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الأشغال العامة والمواصلات (مشروع اليرموك) سلفا حدها الأقصى 3750000 ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|