تكلف العقارات السكنية بضريبة ريع العقارات النافذة على أساس إضافة النسب التالية إلى ضريبة كل سنة سابقة قانون رقم /15/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تكلف العقارات السكنية بضريبة ريع العقارات النافذة على أساس إضافة النسب التالية إلى ضريبة كل سنة سابقة قانون رقم /15/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|