'إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة ب من المادة 156 من قانون خدمة الضباط رقم 278 تاريخ 27-11-1969 ، وإضافة مادة إلى قانون خدمة الضباط الاحتياطي الصادر بالقرار بقانون رقم 234 لسنة 1959 وإلغاء المرسومان التشريعيان رقم 1 تاريخ 1-1-19990 ورقم 3 تاريخ 4-1-1996' مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|