تصديق بروتوكول التعاون المالي والفني الموقع في بروكسل بتاريخ 17 - 7 - 1991 بين حكومة الجمهورية العربية السورية والممثل الدائم للوكسمبورغ لمجلس المجموعات الأوروبية لتميل المشاريع المخصصة للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية قانون رقم /39/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|