مستشفى الأطفال هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري قانون رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
مستشفى الأطفال هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري قانون رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|