يعتبر المعلمون والمستخدمون - الوكلاء في مدارس الجولان المحتل قائمين على رأس عملهم حكماً مرسوم تشريعي رقم /42/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
يعتبر المعلمون والمستخدمون - الوكلاء في مدارس الجولان المحتل قائمين على رأس عملهم حكماً مرسوم تشريعي رقم /42/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|