اعفاء أوراق اليانصيب الصادرة عن مؤسسات ثقافية أو فنية أو خيرية من رسم الطابع قانون رقم /292/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء أوراق اليانصيب الصادرة عن مؤسسات ثقافية أو فنية أو خيرية من رسم الطابع قانون رقم /292/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|