احداث هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الاداري تسمى ( مشفى المواساة الجامعي ) قانون رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
احداث هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الاداري تسمى ( مشفى المواساة الجامعي ) قانون رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|