السماح لهيئة البترول ان تضمن عقود بيع فائض منتجات المصفاة والمقايضة عنها بمنتجات اخرى نصوصاً باعفاء المتعاقدين معها من جميع الرسوم والضرائب او بعضها مرسوم تشريعي رقم /124/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لهيئة البترول ان تضمن عقود بيع فائض منتجات المصفاة والمقايضة عنها بمنتجات اخرى نصوصاً باعفاء المتعاقدين معها من جميع الرسوم والضرائب او بعضها مرسوم تشريعي رقم /124/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|