تخصيص رسم العبور على السفن التي تؤمن المواصلات بين بلديتي العشارة و السبخة مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تخصيص رسم العبور على السفن التي تؤمن المواصلات بين بلديتي العشارة و السبخة مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|