بالغاء السلفة الممنوحة الى محافظة دمشق من 100000 الى 300000 ليرة مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
بالغاء السلفة الممنوحة الى محافظة دمشق من 100000 الى 300000 ليرة مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|