تمديد المدة المتممة لنفقة عام 1940 حتى 31 تموز 1941 مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تمديد المدة المتممة لنفقة عام 1940 حتى 31 تموز 1941 مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|