منح بلدية جرابلس قرضا قدره 15000 ليرة لابتياع قمح لتموين المدينة مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
منح بلدية جرابلس قرضا قدره 15000 ليرة لابتياع قمح لتموين المدينة مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|