قرار بالقانون رقم 16 تاريخ 23 - 4- 1958 بشأن تنازل الدولة عن ملكية فنادقها في اللاذقية وصلنفة وبلودان الى بلدياتها قانون رقم /16/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
قرار بالقانون رقم 16 تاريخ 23 - 4- 1958 بشأن تنازل الدولة عن ملكية فنادقها في اللاذقية وصلنفة وبلودان الى بلدياتها قانون رقم /16/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|