باعفاء الهيئات القنصلية في سورية من الرسم الاضافي على المواد المشتعلة مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
باعفاء الهيئات القنصلية في سورية من الرسم الاضافي على المواد المشتعلة مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|