تمديد العمل بأحكام القانون رقم - 45 - المؤرخ في 31-12-1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31-12-2000م قانون رقم /8/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تمديد العمل بأحكام القانون رقم - 45 - المؤرخ في 31-12-1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31-12-2000م قانون رقم /8/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|