السماح لوزارة المالية بوضع موضوع التداول طوابع من فئة القرشين و النصف تقوم مقام النقد مرسوم تشريعي رقم /229/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بوضع موضوع التداول طوابع من فئة القرشين و النصف تقوم مقام النقد مرسوم تشريعي رقم /229/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|