تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 21-3-1942 المتعلق باعطاء جوازات السفر للرعايا السوريين مرسوم تشريعي رقم /213/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 21-3-1942 المتعلق باعطاء جوازات السفر للرعايا السوريين مرسوم تشريعي رقم /213/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|