الغاء الامر الاداري القاضي باحداث النشرة الرسمية للمنطقة العلوية و الاكتفاء بالجريدة الرسمية للجمهورية السورية مرسوم تشريعي رقم /108/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء الامر الاداري القاضي باحداث النشرة الرسمية للمنطقة العلوية و الاكتفاء بالجريدة الرسمية للجمهورية السورية مرسوم تشريعي رقم /108/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|