السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية اللاذقية على المبلغ المراد استقراضه لأشغال عمرانية قانون رقم /261/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية اللاذقية على المبلغ المراد استقراضه لأشغال عمرانية قانون رقم /261/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|