السماح لوزارة الدفاع الوطني بترفيع خريجي الكلية العسكرية من أفراد بعثة مديرية الشرطة والأمن العام لدورة عام 1947 - 1948 لرتبة ملازم ثان في الجيش مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة الدفاع الوطني بترفيع خريجي الكلية العسكرية من أفراد بعثة مديرية الشرطة والأمن العام لدورة عام 1947 - 1948 لرتبة ملازم ثان في الجيش مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|