السماح لوزارة الدفاع الوطني بترفيع خريجي الكلية العسكرية من أفراد بعثة مديرية الشرطة والأمن العام لدورة عام 1947 - 1948 لرتبة ملازم ثان في الجيش مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة الدفاع الوطني بترفيع خريجي الكلية العسكرية من أفراد بعثة مديرية الشرطة والأمن العام لدورة عام 1947 - 1948 لرتبة ملازم ثان في الجيش مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|