بإعفاء جمعية دوحة الأدب بدمشق من الرسوم والضرائب على أوراق اليانصيب التي تصدرها مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
بإعفاء جمعية دوحة الأدب بدمشق من الرسوم والضرائب على أوراق اليانصيب التي تصدرها مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|