الغاء المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 21 تموز 1949 واعادة العمل بأحكام المادتين 23 و 25 من المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 30-06-1947 المتضمن ملاك رئاسة مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /63/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
الغاء المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 21 تموز 1949 واعادة العمل بأحكام المادتين 23 و 25 من المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 30-06-1947 المتضمن ملاك رئاسة مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /63/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|