منح عفو عام عن الجرائم المقترفة في أراضي محافظة السويداء حتى تاريخ 31-12-1948 مرسوم تشريعي رقم /62/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح عفو عام عن الجرائم المقترفة في أراضي محافظة السويداء حتى تاريخ 31-12-1948 مرسوم تشريعي رقم /62/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|