تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 10-10-1939 المتضمن اعفاء الفنادق الكبرى من الضرائب والرسوم مرسوم تشريعي رقم /104/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 10-10-1939 المتضمن اعفاء الفنادق الكبرى من الضرائب والرسوم مرسوم تشريعي رقم /104/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|